140

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة لقبول الشهادة: أن الاطلاع على بواطن الناس أمر عسير فلو اشترط لوقع الناس في الحرج ولم يكد أحد أن يجد من يشهد له. والحرج مرفوع بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شريحتان هما:
١ - الجواب عما ورد عن عمر.
٢ - الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام.
الشريحة الأول: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك: بأنه على الاستحباب والاحتياط، لا على الوجوب بدليل قوله الآخر.
الشريحة الثانية: الجواب عن اعتبار العدالة بالإسلام:
يجاب عن ذلك: بأن الإسلام يكتفي فيه بالظاهر بدليل قوله ﷺ: (أشققت عن قبله) (٢) فكذلك العدالة.

(١) سورة الحج، الآية: [٧٨].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ٩٦/ ١٥٨.

1 / 143