139

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

القول الأول: أنها ليست بشرط.
القول الثاني: أنها شرط.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفطعة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط العدالة الباطنة في الشهود بما يأتي:
١ - ما ورد أن أعرابيا شهد عند رسول الله ﷺ برؤية الهلال، فقال له رسول الله ﷺ: (أتشهد أن لا إله إلا الله)، قال الأعرابي: نعم، فقال رسول الله ﷺ: (أتشهد أني رسول الله) (١)، قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام.
٢ - ما ورد أن عمر ﵁ قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض (٢).
٣ - أن العدالة الباطنة أمر خفي سببها الخوف من الله ودليل ذلك الإسلام،
فإذا وجد اكتفي به، ما لم يقم على خلافه دليل.
الفطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط العدالة الباطنة بما يأتي:
١ - ما ورفى أن عمر ﵁ رد تزكية من لم يعرف الشهود في السفر أو المعاملة أو الجوار.
٢ - العدالة شرط فاعتبرت معرفتها كالإسلام.

(١) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان/ ٢٣٤٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من جر بشهادة زور ١٠/ ١٩٧. وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، كتاب عمر إلى أبي موسى ٢٠٧.

1 / 142