133

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

النقطة الرابعة: دليل الرجعة:
دليل الاكتفاء بالاثنين في الرجعة ما تقدم في الطلاق.
الفقرة الرابعة: ما يكفي فيه الواحد:
وفيها شيئان هما:
١ - مثاله.
٢ - دليله.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة ما يكفي فيه الواحد ما يأتي:
١ - الاستهلال.
٢ - دخول شهر رمضان.
٣ - الرضاع.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه نقطتان هما:
١ - الدليل على الاكتفاء بشهارة الواحد في دخول شهر رمضان.
٢ - الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع.
النقطة الأول: الدليل على الاكتفاء بشهادة الواحد بدخول رمضان: من أدلة ذلك ما ورد أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام) (١).
النقطة الثانية: الدليل على الاكتفاء بالواحد في الرضاع:
من أدلة ذلك ما ورد أن رسول الله ﷺ فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة (٢).

(١) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب شهارة الواحد على رؤية هلال رمضان/٢٣٤٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة/٨٨.

1 / 136