132

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:
وفيه شيئان هما:
١ - أمثلته.
٢ - الدليل.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:
١ - المال وما يؤول إليه.
٢ - النكاح.
٣ - الطلاق.
٤ - الرجعة.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه أربع نقاط هي:
١ - دليل المال.
٢ - دليل النكاح.
٣ - دليل الطلاق.
٤ - دليل الرجعة.
النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:
من أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١).
النقطة الثانية: دليل النكاح:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (٢).
النقطة الثالثة: دليل الطلاق:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).

(١) سررة البقرة، الآية: [٢٨٢].
(٢) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٠، رقم ١٨٣٩.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٢.

1 / 135