115

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الإهداء للقاضي لا ينبغي سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كانت له قضية أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه المنع لمن له دعوى.
٢ - توجيه المنع لمن ليس له دعوى.
الجانب الأول: توجيه المنع لمن له دعوى:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى ما يأتي:
١ - أن المهدي يدل بهديته على القاضي ويجرؤ بها عليه.
٢ - أن الهدية تكسر شخصية القاضي بالنسبة للمهدي وتحمله على مراعاته ولين الجانب له أو محاباته.
الجانب الثاني: توجيه المنع لمن ليس له دعوى:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن ليس له دعوى ما يأتي:
١ - أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.
٢ - أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.
الفرع الثاني: قبول الهدية:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم قبول الهدية:
قبول القاضي للهدية لا ينبغي مطلقا، سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كان ممن له دعوى أم لا.

1 / 118