114

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجانب الأول: الإبطال:
إذا لم يصب المرتشي الحق بحكمه وجب نقضه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه نقض حكم المرتشي إذا لم يكن صوابًا ما يأتي:
١ - أن حكم غيره ينقض إذا لم يكن صوابا، فكذلك حكم المرتشي وأولى.
٢ - أن الحكم بغير الحق باطل، والباطل لا يجوز إقراره، فيجب نقضه.
المطلب التاسع الهدايا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الهدية للقاضي بصفة عامة.
٢ - الهدية للقاضي بالتفصيل.
المسألة الأولى: الهدية للقاضي بصفة عامة:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - حكم قبول الهدية.
الفرع الأول: حكم الإهداء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:

1 / 117