La equidad en el juicio sobre el I'tikaf

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
15

La equidad en el juicio sobre el I'tikaf

الانصاف في حكم الاعتكاف

Investigador

مجد بن أحمد مكي

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

الكفاية (١)، أو على العَيْن (٢)؟ وعلى التقدير الأول: هل هو سنَّة كفاية على أهل البلدة، كَصَلاةِ الجنازة، أو على أهلِ كلِّ مَحلَّة، كالتراويحِ بالجماعة؟ فتكلَّم كلٌّ منا بما خَطَر في خَاطِره، من دون أن يتجسَّس تحقيقه من كتبِ الفقه، فأردتُ أن أكتبَ فيه ما يَسْلُكُ مَسْلَك السَّداد، ويُثْبِتُ ما هو المقْصُود والمُرَاد، وسميته بِـ: "الإنصاف في حكم الاعتكاف" وأسألُ الله تعالى قَبولَه بالتضرُّع والإِلحاف، فأقول: قد وقع الاختلاف في أنَّ الاعتكاف مُسْتَحَبٌّ (٣) أو سنَّة؟

_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف] = والأصل فيه: الكتاب، والسنَّة، وإجماع الأمة، وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ (٤). وهو سُنَّة في العشر الأواخرِ من رمضان، واتَّفقوا على استحبابه في غيرِهِ، ووجوبه إذا نَذَر مُنْجزًا كان أو مُعلَّقًا، كما ستَعرف. (١) قوله (سُنَّة مؤكَّدة على الكفاية): وهي التي يُثَاب إنْ أَتى بها، وَيُلامُ لو تَركوا جميعًا. (٢) قوله (أو على العَيْن): أي ثابتٌ على كُل مُكلَّف بعينِهِ، ولا يَسْقُطُ عن الآخرين بأداءِ البعض. (٣) قوله (مُسْتَحَب): السين والتاء زائدتان، أي: المحبوب فيه، والمحبوب في اللغة: ضد المكروه، واصطلاحًا: ما فعله النبي ﷺ مرةً، وتركَه أخرى، فيثابُ على فعلِهِ، ولا يلامُ على تركه، كما في "شرح الملتقى". _________ (٤) سورة البقرة، آية ١٢٥.

1 / 15