La equidad en el juicio sobre el I'tikaf
الانصاف في حكم الاعتكاف
Investigador
مجد بن أحمد مكي
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Página desconocida
1 / 2
1 / 3
1 / 4
(١) وفي مقدمتهم: الأخ الفاضل العالم الداعية الشيخ نظام يعقوبي البحريني، والأخ الكريم الباحث الدؤوب الشيخ محمَّد بن ناصر العجمي الكويتي، والأخ الحبيب الناشر المتقن الأستاذ رمزي دمشقية صاحب "دار البشائر الإِسلامية".
1 / 5
1 / 6
(١) زاد المعاد ٢: ٨٦ - ٨٧. (٢) لطائف المعارف، لابن رجب الحنبلي ص ٣٤٨ - ٣٤٩ بتصرف واختصار.
1 / 7
1 / 8
1 / 9
(١) ٨: ٢٨٩. (٢) المتوفى سنة ١٣٠١ رحمه الله تعالى، انظر ترجمته في: "النزهة" ٨: ٤٣١ - ٤٣٢.
1 / 10
(١) المتوفى سنة ١٢٩٧ بمدينة سهارنفور، انظر ترجمته في: "النزهة" ٧: ٥٠. (٢) ص ١٣٦.
1 / 11
1 / 12
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لمن خَلَقَ الإِنسانَ وعلَّمه البيان، أشهد أنَّه لا إله إلاَ هو وحدَهُ لا شريكَ له، خالقُ كلِّ كمينٍ ومَكَان، وأصلِّي وأسلِّم على رسوله محمدٍ سَيِّد الإِنْس والجانّ، وعلى آله وصحبِه والتابعين لهم بإحسانٍ، وبعد: فيقول الراجي إلى رحمة ربِّه الشَّكور، محمَّد عبد الغفور الرمضانفوري، حفظه الله عن الشرِّ المعنوي والصُّوري: هذه تعليقَاتٌ متفرِّقة، مُشْتَمِلَةٌ على فَوَائدَ مُتَشَتِّتة على رسالة المولى المحقِّق، =1 / 13
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= والأستاذ المدقِّق، دَامَ ظلُّه على رؤوس المستفيدين والمسترشدين، المسماة بـ: "الإنصاف في حكم الاعتكاف" سَمَّيتُها بـ: "الإسعاف بتحشية الإِنْصاف" وأرجُو مِنَ الله تعالى أنْ يتقبلَها بلُطْفِهِ العميم، ويجعلَها خالصةً لوجهِهِ الكريم. (١) قوله (قد جَرى النزاع ...) إلخ: كان ذلك في حَيدر آباد من بلاد الدَّكَن مُشَافهةً ومُكالمةً، وذلك بَعْدَمَا عَادَ إليه الأستاذ المُصَنِّف، لا زالتْ شمسُ أفضاله بازغةً، وأقمارُ فيوضِه سَاطعة، عن حجِّ بيت الله الحرام، وزيارةِ مسجدِ النبي ﵊ مرةً أولى، وكان مُشتغلًا بتحصيلِ العلوم عند والده العلَّام المرحوم هناك. (٢) قوله (الاعتكاف): افتعالٌ من عَكَف، وهو لازمٌ من طَلَب (١)، فمصدره: العكوف، وهو اللزوم على الشَّيء خيرًا كان أو شرًّا، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (٢). ومُتَعدٍّ: من ضَرب، ومصدرُه: العكف، بمعنى الحَبْس والمنع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ (٣)، ومنه: الاعتكاف في المسجد. لأنَّه حبْسٌ النفس ومنعه، سمِّي هذا النوع من العبادة؛ لأنَّه إقامة في المسجد مع شرائطه. وفي الشَّرع: اللُّبْثُ والإِقامة في المسجد للعبادةِ من شخصٍ مخصوصٍ، بنيَّةٍ، بصفةٍ مخصوصة. = _________ (١) يصحُّ في مضارعه: كسر عين الفعل وضمها: يَعْكُفُ، ويَعْكِفُ. (٢) سورة الأعراف، آية ١٣٨. (٣) سورة الفتح، آية ٢٥.1 / 14
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= والأصل فيه: الكتاب، والسنَّة، وإجماع الأمة، وهو من الشرائع القديمة؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ (٤). وهو سُنَّة في العشر الأواخرِ من رمضان، واتَّفقوا على استحبابه في غيرِهِ، ووجوبه إذا نَذَر مُنْجزًا كان أو مُعلَّقًا، كما ستَعرف. (١) قوله (سُنَّة مؤكَّدة على الكفاية): وهي التي يُثَاب إنْ أَتى بها، وَيُلامُ لو تَركوا جميعًا. (٢) قوله (أو على العَيْن): أي ثابتٌ على كُل مُكلَّف بعينِهِ، ولا يَسْقُطُ عن الآخرين بأداءِ البعض. (٣) قوله (مُسْتَحَب): السين والتاء زائدتان، أي: المحبوب فيه، والمحبوب في اللغة: ضد المكروه، واصطلاحًا: ما فعله النبي ﷺ مرةً، وتركَه أخرى، فيثابُ على فعلِهِ، ولا يلامُ على تركه، كما في "شرح الملتقى". _________ (٤) سورة البقرة، آية ١٢٥.1 / 15
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (سُنَّةٌ مؤكَّدة أو غير مؤكَّدة): اختار في "البحر" تعريفين للسُّنَّة، الأول: أنَّها الطَّريقة المسْلوكة في الدين من غير لزومٍ على سبيل المواظبة، الثاني: أن السنة ما وَاظَبَ عليها النبي ﷺ لكن إن كانت لا مَعَ التَّرك، فهي دليلُ السُّنَّة المؤكَّدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليلُ غيرِ المؤكَّدة، وإن اقْتَرَنَتْ بالإنكار على مَنْ لم يفعله فهي دليل الوجوب، وإن لم تقْترن به فهي دليل السُّنَّة المؤكَّدة على الكفاية، وهذا في غير الواجبِ المُختَصِّ به ﷺ، أما هوَ فقد لا ينكر على تركِهِ مع وجوبه في حقِّه، كصلاة الضُّحى فافهم، كذا في الطَّحْطاوي. وتفصيل تعريف السُّنَّة وما وقع فيه من الاختلاف مع تنقيح الحقِّ والإنْصاف، ليُطْلب من: رسالة الأستاذ العلامة المُسمَّاة بـ "تُحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار" (٥)، وتعليقاته عليها المُسمَّاة بـ "نُخْبة الأنظار". (٢) قوله (أو واجب): قال ابن عابدين في "حاشية الدر المختار": ما كان فعلُهُ أوْلى من تركِهِ مع منعِ الترك إن ثَبَت بدليلٍ قطعي ففرضٌ، أو بظنيٍّ فواجبٌ، وبلا منع = _________ (٥) في الأصل الثاني في ذكر عبارات الفقهاء والأصوليين الواقعة في تعريف السنَّة المؤكدة مع ما لها وما عليها ص ٦٨ - ٨٦ وأورد عن اثنين وعشرين فقيهًا أقوالهم في تعريفها، وناقشها، وحاكم بينها.1 / 16
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= الترك إن كان ممَّا واظب عليه الرسول ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده فسنَّة، وإلَّا فمندوب. ويُطْلب تفصيل هذا البحث من "السعاية في كَشف ما في شرح الوقاية" (٦) للأستاذ. (١) قوله (قول أصحابنا أنَّه جائز): قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ومن كلام مالك (٧) أَخذ بعض أصحابه أنَّ الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي (٨)، وقال: إنه سُنَّةٌ مؤكَّدة، وكذا قال ابن بطَّال: في مواظبة النبي ﷺ عليه ما يدلُّ على تأكُّده (٩)، وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحدٍ من العلماء خلافًا أنه مسنون (١٠). انتهى. _________ (٦) ١: ١٦٤ - ١٦٩. (٧) وهو قوله: "ما رأيت صحابيًّا اعتكف، وقد اعتكف ﷺ حتى قُبض، وهم أشدُّ الناس ... فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنَّه لشدته؛ نهاره وليله سواء؛ كالوصال المنهي عنه مع وصاله المنهي عنه"، نقله ابن رشد في "بداية المجتهد" ١: ٣١٢ وعلَّله بأنَّه كرهه مخافة أنْ لا يوفي بشرطه. (٨) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٤: ٣: "وهو سُنَّة وليس ببدعة، ولا يقال فيه: مباح؛ فإنَّه جهلٌ من أصحابنا الذين يقولون في كتبهم: الاعتكاف جائز". (٩) قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣: ٥١ - ٥٢: "في هذا الحديث، أي حديث أبي سعيد الخدري: كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الوسط من رمضان ... وهو من أصح حديث يُروى في هذا الباب، دليل على أن الاعتكاف في رمضان سنَّة مسنونة؛ لأن رسول الله ﷺ كان يعتكف في رمضان، ويواظب على ذلك، وما واظب عليه فهو سنَّة لأمته، وأجمع علماء المسلمين على أنَّ الاعتكاف ليس بواجب، وأن فاعله محمودٌ عليه مأجور فيه. وهكذا سبيل السُّنن كلها ليست بواجبة فرضًا، ألا ترى إلى إجماعهم على قولهم: هذا فرض، وهذا سنَّة، أي هذا واجب، وهذا مندوب إليه، وهذه فريضة، وهذه فضيلة انتهى. (١٠) فتح الباري ٤: ٢٧٢.1 / 17
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (مطلقًا): سواء كان في العَشْر الأواخر من رمضان أو في غيره من الأزمنة. (٢) قوله (النووي): هو شيخ الإِسلام يحيى بن شرف بن مُرِّي، محيي الدين النووي الشافعي، وُلد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وتوفي بعدما زار القدس في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة، وقيل: ست وسبعين (١١)، من تصانيفه: "شرح صحيح مسلم"، و"تهذيب الأسماء واللغات"، و"شرح المُهَذَّب"، و"المنهاج"، و"كتاب الأذكار"، و"رياض الصالحين"، و"المناسك"، و"الأربعون"، و"التبيان في آداب حَمَلة القرآن"، و"كتاب المُبْهَمات"، و"التحرير في ألفاظ التنبيه"، و"نكت التنبيه"، و"الخُلاَصة"، و"الإِرشاد" و"التقْريب والتيسير"مختصر "الإِرشاد"، و"تُحفة الطالب"، و"نكت على الوسيط"، و"شرح الوسيط"، و"شرح قطعة من صحيح البخاري"، و"طَبَقات الشافعية"، و"رؤوس المسائل"، و"رسالة في الاستِسْقاء"، و"رسالة في استحباب القيام لأهل الفضل"، وأخرى في "قسمة الغنائم"، و"الأصول والصوابط"، و"الإِشارات على الروضة". وإن شِئْتَ زيادةَ الاطلاع فعليك بـ "التعليقات السنيَّة على الفوائد البهيَّة" (ص ١٠ - ١١) للأستاذ العلامة، وبرسالته المُسَمَّاة بـ "فرحة المدرسين بذكر المؤلَّفات والمؤلفين". (٣) قوله (الإِجماع على عدم وجوبه): أي اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حيث قال: "وقد أجمع المسلمون على استحبابِهِ، وأنَّه ليس بواجب" (١٢). انتهى. _________ (١١) وهو الصواب فإن وفاته في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وستمائة كما نصَّ على ذلك تلميذه ابن العطار في "تحفة الطالبين"، والسبكي في "الطبقات". (١٢) شرح صحيح مسلم للنووي ٦٧:٨.1 / 18
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (فَذهب القُدوري): هو أحمد بن محمَّد بن أحمد، أبو الحسين الحنفي البغدادي القُدُوْري -بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو بعدها راء مهملة- قيل: إنَّه نسبة إلى قريةٍ من قُرى بغداد، يقال لها "قدورة"، وقيل؛ نسبة إلى بيع القُدُور، صنَّف " المختصر" المشهور، و"شرح مختصر الكرخي"، و"التجريد"، في سبعة أسفار مشتَملٌ على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى، كان ثقةً صدوقًا، سمع الحديث، وروى عنه الخطيب، وكانت ولادتُه سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، مات في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. والتفصيل في "الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفية" (ص ٣٠ - ٣١) للأستاذ العلَّامة، وفي "فرحة المدرسين". (٢) قوله (المَرْغِيْنَاني): هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرْغَاني المَرْغِيْنَاني، نسبة إلى مَرْغِيْنان -بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وكسر الغين المعجمة، وسكون الياء بعدها نون ثم ألف بعدها نون- بلدة من بلاد فَرْغَانة، جمع بين "المختصر" للقُدوري، و"الجامع" وسمَّاه: "بداية المُبْتدي"، وشَرَحه وسمَّاهُ بـ "كفاية المنتهي"، ثم اختصره وسمَّاه بـ "الهداية"، وصنَّف "المنتقى"، و"نشر المذهب"، و"التجْنيس"، و"المزيد" و"مناسك الحج"، و"مختارات النوازل" وكتابًا في الفرائض، توفي في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. والبَسْط في: "الفوائد البهيَّة" (ص ١٤١ - ١٤٤)، و"مقدمة الهداية" (١: ١١ - ١٣)، و"مقدمة السِّعاية" (٢٤ - ٢٥)، كلُّها للأستاذ العلَّامة. (٣) قوله (وَاظَب عليه ...): أخرج الأئمة الستة في كتبهم، واللفظُ للبخاريِّ عن عائشةَ زوجِ النبي ﷺ: "أنَّ النبي ﷺ كان يعتكفُ العشرَ الأواخر من رمضان =1 / 19
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
= حتى توفَّاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده" (١٣)، إلَّا ابن ماجه فإنَّه أخرجه عن أُبيِّ بن كَعب قال: "كان النبي ﷺ يعتكفُ العَشْر الأواخرَ من رمضان، فَسَافَر عامًا، فلمَّا كان العام القَابل، اعتكف عشرين يومًا" (١٤)، وأخرجه أبو داود والنسائي أيضًا، ولفظُهما: "ولم يعتكف عامًا" (١٥). (١) قوله (في المحيط): المراد به حيث أُطْلق "المحيط البُرْهاني" غالبًا، وهو مؤلِّف "الذخيرة"، وقد يُراد به "المحيط" للسَّرَخْسي محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الملقَّب برضيِّ الدين السَّرَخْسي، نسبة إلى سَرَخْس بفتح السين والراء وسكون الخاء، بلدةٌ قديمةٌ من بلاد خُراسان، وهو اسمُ رجلٍ سَكَنَ هذا الموضع، وعَمَّره وأتمَّ بناءه ذو القرنين، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. وفي تحقيق عدد المحيطات وتعيين مؤلفيها اختلافٌ ذكره الأستاذ العلام -مُدَّ ظله- في "الفوائد" (ص ١٨٨ - ١٩١). إنْ شئْتَ فَطَالعها، فلعلَّك لا تجد في غيرها مثلَ هذه الفرائد. (٢) قوله (والبدائع): لأبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين مَلكُ العلماء الكَاساني، نسبة إلى الكاسان بالكاف ثم الألف ثم السين المهملة ثم الألف ثم النون، بلدة وراء الشَّاش، وقد يقال في نسبته: الكاشاني بالمعجمة بدل المهملة، وفي "مشتبه النسبة" للذهبي (٢: ٤٩٥): "قاسان، بلدةٌ كبيرة بتركستان خَلف سَيْحون، وأهلها يقولون: كاسان، وكانت من محاسن الدنيا، خربت باستيلاء الترك عليها". شَرَح "تحفة الفقهاء"، وله كتاب "السُّلطان المبين في أصول الدين"، مات في عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة، وَدُفِنَ بظاهر حَلَب. ومَنْ شَاءَ الاطِّلاع على أحوالِهِ بالتفصيل فلْيَرجع إلى "الفوائد" (ص ٥٣). _________ (١٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف (٢٠٢٦)، ومسلم في الاعتكاف (١١٧٢)، وأبو داود في كتاب الصيام، باب الاعتكاف ٣: ١٩٤ (٢٤٥٤) (٢٤٥٦)، والترمذي في كتاب الصوم (٧٩٠)، والنسائي في "الكبرى" ٢: ٢٥٧ (٣٣٣٥). (١٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام (١٧٧٠). (١٥) أخرجه أبو داود (٢٤٥٥)، والنسائي في "الكبرى" ٢: ٢٥٩ (٣٣٤٤).1 / 20