أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (^١).
١٧ - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (^٢).
١٨ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (^٣).
١٩ - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] (^٤) إذا لم يظهر [به] (^٥) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (^٦) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (^٧).
٢٠ - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (^٨).
وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) (^٩).
٢١ - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،