Elecciones del Sheij del Islam Ibn Taymiyyah

Muhammad ibn Ahmad ibn Abd al-Hadi d. 744 AH
19

Elecciones del Sheij del Islam Ibn Taymiyyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Investigador

سامي بن محمد بن جاد الله

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

١٠ - وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (^١). ١١ - وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد (^٢). ١٢ - وقال [. . .] (^٣): (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في] (^٤) أظهر القولين) (^٥). ١٣ - وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً (^٦). ١٤ - وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر (^٧). ١٥ - وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة (^٨). ١٦ - وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس

(^١) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦، ٢٢٨). (^٢) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧). (^٣) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب). (^٤) في الأصل: (من). (^٥) انظر: "الفتاوى": (٢٢/ ٢٥٧). (^٦) "الفتاوى": (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (٨). (^٧) "الفتاوى": (٢١/ ٣٠ - ٣٢)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٤٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠ - ١١). (^٨) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).

1 / 23