١٠ - وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (^١).
١١ - وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد (^٢).
١٢ - وقال [. . .] (^٣): (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في] (^٤) أظهر القولين) (^٥).
١٣ - وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً (^٦).
١٤ - وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر (^٧).
١٥ - وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة (^٨).
١٦ - وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس