Elecciones Jurídicas
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Editorial
مكتبة الرياض الحديثة
Ubicación del editor
الرياض
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Elecciones Jurídicas
Ibn Taimiyya d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Editorial
مكتبة الرياض الحديثة
Ubicación del editor
الرياض
والصحيح أنهما فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره
وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا
والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا
وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ
وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن واقام فقد أحسن وإن اكتفى بالإقامة أجزأه
وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا وهو أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه
وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل
ويتخرج أن لا يجزئ أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر وأطلق أحمد الكراهة والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه على وجهين
قلت قال أبو البقاء العكبري في شرح الهداية نقل عن أحمد إن أذن قاعدا يعيد
Página 36
Introduzca un número de página entre 1 - 49