وقال أبو الخطاب اتفق على الإيجاب الموسع في القضاء والحج والكفارة والزكاة والدين المؤجل
وهذا غلط فإن فيه ما هو مضيق وما هو على التراخي
ويجب قضاء الفوائت على الفور وهو مذهب أحمد وغيره
والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع لكن تنازع العلماء هل وجبت في ذمته بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ أو يقال لم تجب في ذمته لكن انعقد سبب وجوبها على قولين
وجمهور العلماء على أنها قضاء ومنهم من يقول هي أداء والنزاع لفظي
ويشبه هذا النزاع فيمن غلب على ظنه في الواجب على التراخي أنه يموت في هذا الوقت فإنه يجب تقديمه فلو لم يمت ثم فعله فهل يكون أداء كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني وغيره فيه نزاع
ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام وإنما هو نزاع لفظي فقط لو اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء ثم تبين خروجه أو بالعكس صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه
وقال أبو العباس في قديم خطه قول الباقلاني قياس المذهب إذ الاعتبار بحالة غلبة الظن لا بما يخالفها وذلك كما قلنا من غير خلاف أعلمه في المذهب في المعضوب الذي لا يرجى برؤه إذا حج عن نفسه ثم برأ أنه لا يلزمه إعادة الحج فاعتبرنا حالة غلبة الظن ولم نعتبر تبين فساده ولا أعرف بينهما فرقا
Página 35