Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
95

Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Investigador

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٣ هـ

Géneros

وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة). وكذلك قال ابن الماجشون (ق ٣٥ أ) ورآه من حد الأذان. في كلام المؤذن في أذانه وفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك (١): ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن. قال ابن القاسم (٢): قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ. قال ابن حبيب (٣): إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار. قال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب. فيمن ترك الإقامة في المدونة (٤): من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه. وقال ابن كنانة (٥): عليه الإعادة.

(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٦٨: قال مالك في المختصر ... الخ. (٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٦٨ - ١٦٩: من المجموعة قال ابن القاسم ... الخ، ولم يذكر فيه مالكا. (٣) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٩: «قال ابن حبيب: وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم، ويبني». (٤) المدونة، ١/ ٦١. (٥) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠: «وذكر ابن سحنون أن ابن كنانة قال: من صلى بغير إقامة عامدا فليعد الصلاة».

1 / 98