94

Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Editor

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٣ هـ

Géneros

(ق ٣٤ ب) في حد أذان وقت الفجر
وذكر العتبي (١): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.
قال ابن حبيب (٢): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.
في أذان من لم يحتلم
في المدونة (٣): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.
وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.
قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.
وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.
وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.
وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.
قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.
في استدارة المؤذن في أذانه
في المدونة (٤): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.
قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.

(١) البيان والتحصيل، ٢/ ١٦٥. انظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠، برواية عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب.
(٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠ عن ابن حبيب.
(٣) المدونة، ١/ ٥٩.
(٤) المدونة، ١/ ٥٨.

1 / 97