Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
38

Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Investigador

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٣ هـ

Géneros

يخلل أصابعه في الوضوء (١)؛ قال: فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيوجبه وبقي به. في مسح بعض الرأس في المدونة (٢): قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله، وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: ويمسح رأسه مسحة واحدة بدء بمقدم رأسه إلى قفاه بيديه جميعا، ثم يردهما إلى حيث بدأ. وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: من ترك مسح بعض رأسه فهو بمنزلة من ترك بعض وجهه أو بعض ذراعيه. قال ابن القاسم (٣): ويعيد صلاته أبدا إن لم يمسحه كله. قال محمد بن مسلمة المخزومي (٤): إذا (ق ١٠ أ) كان [.....] رأس

(١) لعله يقصد بذلك ما رواه الترمذي في سننه، ١/ ٥٧ - ٥٨ ب برواية ابن لهيعة المشار إليها في هذا الموضع: عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي (ص) إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ورواه ابن حبيب في الواضحة، ١٦٧ - ١٦٨ بهذا الإسناد؛ راجع أيضا البيهقي، ١/ ٧٦. (٢) المدونة، ١/ ١٦، وانظر الاستذكار، ٢/ الرقم ١٢٧٤ ونصه: «والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء». (٣) النوادر والزيادات، ١/ ٤٠، انظر أيضا: البيان والتحصيل، ١/ ١٩٣. والملاحظ أن المؤلف لم يشر هنا إلى المستخرجة كمصدر له عند ذكر قول ابن القاسم. وقد أثبتنا مصدر هذا القول اعتمادا على ما جاء عند ابن أبي زيد القيرواني. موسى [بن معاوية الصمادحي] عن ابن القاسم. وهذا الأخير من مصادر العتبية. (٤) النوادر والزيادات، ١/ ٤٠ عن محمد بن مسلمة؛ وانظر أيضا البيان والتحصيل. ١/ ١٠٤، والاستذكار، ٢/ الرقم ١٢٥٣. محمد بن مسلمة المخزومي المدني، توفي سنة ٢١٦ هـ؛ انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٣/ ١٣١، والديباج المذهب، ٢/ ١٥٦.

1 / 41