Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
37

Diferencias en las declaraciones de Malik y sus compañeros

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Investigador

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٣ هـ

Géneros

قال: وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعـ[ـبين] لأن الكعبين يبقيان في الساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضا. وفي المجموعة (١): قال ابن نافع: قال مالك: ليس عليه تجاوز المرفـ[ـقين] ولا الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما. في تخليل أصابع اليدين والرجلين في المدونة (٢): (ق ٩ أ) قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعـ[ـه ...........]. قال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [.....]. وقال ابن حبيب (٣): تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم. قال: وتخليل أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسده لم يغسلها. وروى عبد الله بن وهب (٤) قال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه. قال ابن وهب: فقلت له: فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي (ص) كان

(١) النوادر والزيادات، ١/ ٣٤ من المجموعة لابن عبدوس. (٢) لم نقف عليه في المدونة؛ ولكن له ما يؤيده في العتبية، وهو من سماع ابن القاسم عن مالك في البيان والتحصيل، ٧٨/ ١، ونصه: «وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه، قال: يجزئ عنه». (٣) الواضحة. ١٦٧ (ق ٤ ب) ونصه: «قال عبد الملك: فالتخليل عند الوضوء رغبة وليس بلازم كما أعلمتك إلا في الاغتسال. قال عبد الملك وكذلك تخليل أصابع القدمين عند الوضوء رغبة وليس بلازم». وفي النوادر والزيادات، ١/ ٣٥ بلفظ قريب من هذا المعنى. وانظر أيضا تعليق ابن رشد في البيان والتحصيل، ١/ ٧٨. (٤) النوادر والزيادات، ١/ ٣٦: «قال ابن وهب: وهذا يبرق وجهه».

1 / 40