359

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: أَنَّهَا تتَعَيَّن بِالْعقدِ.
وَمَعْنَاهُ: أَن أعيانها تملك بِالْعقدِ، وَأَن تعينها يمْنَع استبدالها وَيمْنَع ثُبُوت مثلهَا فِي الذِّمَّة.
وَأَنَّهَا إِن خرجت مَغْصُوبَة بَطل العقد.
وَاخْتلفُوا فِي بيع فلس بفلسين.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَت كاسدة فَلَا رَبًّا فِيهَا بِحَال، وَإِن كَانَت نافقة فَبَاعَ فلسًا بِعَيْنِه بفلسين مُعينين جَازَ، وَإِن بَاعَ فلسًا غير معِين بفلسين غير مُعينين لم يجز.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز لِأَنَّهَا لَيست من أَمْوَال الرِّبَا.
وَقَالَ مَالك إِذا تعامل النَّاس بهَا حرم التَّفَاضُل فِيهَا.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز سَوَاء كَانَت كاسدة أَو نافقة بِأَعْيَانِهَا أَو بِغَيْر أعيانها.
وَاخْتلفُوا فِي بيع ثَمَرَة بثمرتين، وحفنة طَعَام بحفنتين.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز لِأَن هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَيْل.
وَقد أَشَرنَا إِلَى ذَلِك فِي الْمَسْأَلَة الإجماعية قبل.
وَاخْتلفُوا هَل يُجزئ الرِّبَا فِي مَعْمُول الصفر، والنحاس، والرصاص أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يُجزئ فِيهِ ذَلِك.

1 / 375