358

Diferencia entre los eruditos imames

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ من نَوعه الَّذِي لَا يجوز بيع لحم بعضه بِبَعْض مُتَفَاضلا إِذا كَانَ الْحَيّ لَا يصلح للذبح مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس وَيجوز بِغَيْر نَوعه.
فَالْأول مثل بيع لحم غنم بجمل حَيّ، وَالثَّانِي: لحم شَاة بطير حَيّ.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن بَاعه بِجِنْسِهِ لَا يجوز قولا وَاحِدًا، وَإِن بَاعه بِغَيْر جنسه على قَول: أَنَّهَا كلهَا جنس وَاحِد، لَا يجوز.
وعَلى قَوْله: أَنَّهَا كلهَا أَجنَاس، فِيهِ قَولَانِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعه بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير مُعينَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تتَعَيَّن بِالْعقدِ وَلَا تملك. .
وَقَالَ عبد الْوَهَّاب صَاحب الْأَشْرَاف: الظَّاهِر من مَذْهَب مَالك أَنَّهَا لَا تتَعَيَّن.
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: أَنَّهَا تتَعَيَّن.

1 / 374