200

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edición

الأولى

Año de publicación

1357 AH

Ubicación del editor

حيدر آباد

خامسة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أجيز ذلك وأكرهه له. وكان ابن ابي ليلى يقول: هو جائز. وبه نأخذ.
قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها الميراث ما لم تتزوج.
قال: وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته

1 / 210