201Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيEditorialلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdiciónالأولىAño de publicación1357 AHUbicación del editorحيدر آبادGénerosJurisprudenciaJurisprudencia hanbalíعليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا ميراث لها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثًا.1 / 211CopiarCompartirPreguntar a la IA