رَأَيْتُهُ" وَنَحْوَ ذَلِكَ وَهُوَ يَرُدُّ قَوْلَ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ الْخِطَابَ وَقَعَ لِعَائِشَةَ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهَا وَلِهَذَا لَمْ يَجِدِ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْهُ مَلْجَأً إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَدَّعِي انْقِطَاعَهُ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْق وَأَبِيْ ذَرٍّ (١)؛فَقَالَ: فِي الْقَلْبِ مِنْ صِحَّةِ مُسْنَدِ هَذَا الْخَبَرشَيْء لَمْ أر أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَثَرِ نَظَرَ لِعِلَّةٍ فِيْ إِسْنَادِهِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيْقٍ رَاوِي الْحَدِيْثِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُثْبِتُ أَبَا ذَرٍّ وَلَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، قَالَ: لِأَنَّ أَبَا مُوْسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فإِذَا رَجُل قَائِمٌ عَلَى غَرَائِرَ سُوْدٍ يَقُوْلُ: أَلَا لِيَبْشُرْ أَصْحَابُ الْكُنُوْزِ بِكَيٍّ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ فَقَالُوْا: هَذَا أَبُوْذَرٍّ" فَكَأَنَّهُ لَا يُثْبِتُهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَبُوْذَرٍّ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ: قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنُوْرٍ وَخَطَّأْنَا الْمَجُوْسَ فِيْ قَوْلِهِمْ: هُوَ نُوْرٌ، وَالْأَنْوَارُ أَجْسَامٌ وَالْبَارِيْ سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّ حِجَابَهُ النُّوْرُ؛ وَكَذَلِكَ رُوِيَ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى فَالْمَعْنَى كَيْفَ أَرَاهُ وَحِجَابُهُ النُّوْرُ".
وَمَنْ أَثْبَتَ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّهُ فَإِنَّمَا يُثْبِتُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاج وَأَسْلَمَ أَبُوْ ذَرٍّ بِمَكَّةَ قَادِمًا قَبْلَ الْمِعْرَاجِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِ قَوْمِهِ فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَضَتْ بَدْرٌ وَأُحْدٌ وَالْخَنْدَقُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقْتَ إِسْلَامِهِ
(١) . هنا شطب المؤلف عَلَى مَا يلي: " وأنى لَهُ ذلك. وأما ابن الجوزي فأوله عَلَى أن أباذر لعله سأل رسول الله ِصلّى الله ِعَلَيْهِ وسلّم قبل الإسراء فأجابه بما أجابه، ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات. وهَذَا ضعيف فإن عَائِشَة أم المؤمنين قَدْ سألت عن ذَلِكَ بعد الإسراء ولم يُثْبِتْ لها الرؤية. "