فيقول المالكي والشافعي: الأصل حمل اللفظ على عمومه، فيتعين أن يكون في الكلام إضمار، صونا للفظ عن التخصيص، تقديره: إذا تلي عليكم سجود القرآن (¬1) أو وعيد القرآن، ويكون المراد بالسجود الخشوع؛ لأنه الحقيقة اللغوية، والأصل عدم النقل والتغيير، لكن ليس إضمار السجود أولى من الوعيد، فتكون الآية مجملة، فيسقط بها الاستدلال.
فيقول المستدل: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.
الثالث: يقول المالكي: إذا أسلم المرتد لا يقضي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: [15/أ] "الإسلام يجب ما قبله" (¬1) .
فيقول الشافعي: هذا مخصوص بالديون والودائع إجماعا، والتخصيص على خلاف الأصل، فيتعين أن يكون في الكلام إضمار، صونا له عن التخصيص، تقديره: يجب إثم ما قبله، وكون الصلاة في الذمة ليس إثما، فلا تسقط.
فيقول المالكي: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.
Página 47