فيقول المستدل: المجاز أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.
الثالث: يقول الشافعي: يجوز قتل الرهبان في الحرب؛ لقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) ، وهذا العموم يتناولهم.
فيقول المالكي: على ما ذكرتم يلزم أن يكون لفظ المشرك مجازا إذ المشرك من جعل الشريك، وهذا يصدق على شركاء الزرع والعقار، فيكون قد عبر بلفظ المشرك عن الكافر والمشرك، من باب إطلاق الأعم على الأخص، بل ينبغي أن يكون في الآية إضمار تقديره: اقتلوا محاربة المشركين، صونا للكلام عن المجاز، ولا يقدح في صورة النزاع حينئذ.
فيقول الشافعي: المجاز أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.
Página 45