الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
وله أمثلة:
الأول: يقول الشافعي والمالكي: لا يجب الوضوء لكل صلاة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، وتقديره: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لكون الآية لو كانت بغير إضمار لكانت الطهارة بعد الصلاة (¬1) .
فيقول السائل: هذا المحذور ينتفي بجعل القيام مجازا عبر به عن إرادته، من باب التعبير بالسبب عن المسبب (¬2) ، ويكون معنى الكلام: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
فيقول المستدل: الإضمار [14/أ] أولى من المجاز، لما تقرر في علم الأصول، من جهة أنه أكثر في كلام العرب.
الثاني: يقول المستدل: المرفقان لا يجب غسلهما، لقوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} المائدة/6، والحد لا يدخل في المحدود (¬3) .
فيقول السائل: يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد ها هنا مجازا على البعض , بل ها هنا إضمار تقديره: اتركوا من آباطكم إلى المرافق، فتبقى المرافق في المغسول.
Página 44