إلى الأصل كما بينا وكل ما نقل بتواتر على النبي ﷺ أو أجمع عليه نقل جميع علماء الأمة عنه ﵇ أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه ﵇ فداخل في باب ما تيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة والنص هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصا والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل والعموم حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد ولا يكون العموم إلا على أكثر من واحد والخصوص محل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض والقول فيه كما قلنا في التأويل آنفا ولا فرق والألفاظ إما دالة على واحد وإما على أكثر من واحد فإن كانت ناقصة غير دالة كانت هدرا والمجمل لفظ يقتضي تفسيرا فيؤخذ من لفظ آخر
والمفسر لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور والأمر إلزام الآمر المأمور عملا ما فإن كان الخالق تعالى أو رسوله ﷺ فالطاعة لهما فرض وإن كان ممن دونهما فلا طاعة له والنهي إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما والقول فيه كالقول في
1 / 42