28

Ifadat Mubtadi

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

Investigador

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

قال ابن العراقي: "عنى الحديث على مذهب الشافعي: إذا قال الإِمام: (سمع لمن حمده) في انتقاله، فقولوا: (ربنا لك الحمد) في اعتدالكم". قال: بل نزيد على هذا ونقول: إن في الحديث دلالةً على أن المأموم يقول: (سمع الله لمن حمده)، مِن قوله: "إنما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به" (١).انتهى (٢). يعني لما فيه من الأمر بمتابعته في غير هذا. وقال العلاَّمة شمس الدين الكِرْمانيُّ في هذا الحديث من شرحه للبخاري (٣): "فإن قلت: هذا دليل لمن قال: لا يزيد المأموم على (ربنا لك الحمد)، ولا يقول (سمع الله لمن حمده ...). قلت: لا نُسَلِّمُ أنه دليل له؛ إذ ليس فيه نفيُ الزيادة، ولئن سلَّمنا فهو معارَض بما ثبت أنه ﷺ جمع بينهما، وثبت أنه قال: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي". وأما وجه الجمع، فهو أن يقول حال الارتفاع: (سمع الله لمن حمده)، وحال الانتصاب (ربَّنا لك الحمد) ". قال: "وفي الكلام التفاتٌ، أي من الغَيْبَةِ إلى الحضور" (٤).

(١) وقد يقال: تسميع المأموم مستثنى من المتابعة، بدليل القرينة التي أشرف إليها قريبًا، والله تعالى أعلم. (٢) "طرح التثريب في شرح التقريب" (٢/ ٣٣٢). (٣) (٥/ ١٠٥). (٤) أي: فهو أسلوب من أساليب البلاغة، فإن قوله: "سمع الله لمن حمده" خطاب غيبة، وقوله: "ربنا لك الحمد" خطاب حضور. =

1 / 29