Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
83

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ومن حضر صلاة العيد وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة، ويخطب على منبر (1) من الطين ولا ينقل من موضعه، ومن نسي التكبيرات حتى يركع مضى ولا شئ عليه، وإن كبر قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة، وإن فعل ذلك تقية فلا شئ عليه، وإن شك في عددها بنى على اليقين احتياطا، وإن أدرك مع الامام بعضها تممها مع نفسه، وإن خاف فوت الركوع قضاها بعد التسليم، ويكبر في الفطر عقيب أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة ليلة الفطر، والغداة، وصلاة العيد، وفي الأضحى إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة:

أولاها الظهر من يوم النحر وأخراها الفجر من رابع النحر، وفي غير منى عقيب عشر من ظهر يوم النحر إماما كان أو مأموما أو منفردا، كل ذلك ندبا، ومن نسي صلاة منها إلى انقضاء أيام التشريق قضاها وكبر بعدها، ويرجع في صلاة العيد من غير الطريق الذي جاء منه ندبا.

الفصل السابع والعشرون صلاة الكسوف فريضة على الرجال والنساء والعبيد والمسافر أيضا مع التمكن، عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والرياح المخوفة والظلمة الشديدة، والجماعة فيها ندب، وكذا الاتيان بها تحت السماء، ومن تركها متعمدا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها مع غسل، وإن لم يحترق كله قضاها بلا غسل، وإن تركها ناسيا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها، وإن احترق بعضه فلا قضاء، ووقتها إذا ابتدأ في الانكساف، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد مضى وقتها، وإذا (2) فرغ منها قبل الابتداء في الانجلاء أعادها ندبا، ومن لم يمكنه النزول من الدابة صلى على ظهرها، ويجوز تقديمها على فريضة الوقت إذا

Página 103