Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
82

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يسجد إلا على الأرض ندبا، ولا يصلى يوم العيدين (1) بل الزوال نافلة لا ابتداء ولا قضاء إلا بالمدينة فإنه يصلى فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الخروج إلى المصلى [ندبا] (2) وفي المسجد الحرام ندبا.

وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد، فمن شهد صلاة العيد سقط عنه فرض الجمعة وكان مخيرا في حضورها، ويكره السفر بعد طلوع الفجر في يوم العيد حتى يصلي صلاته، والمسافر والعبد ندب إليهما وإن لم يجب عليهما، ولا يجوز الخروج إليها لذوات الجمال من النساء دون العجائز.

وهي ركعتان بتسع تكبيرات زائدة فيها على المعتاد في سائر الصلوات، خمس في الأولى، وأربع في الثانية، فيرفع يديه مع كل تكبيرة ويقنت ويدعو بعدها في المأثور والقراءة في الأولى بعد الحمد سورة الاعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، والتكبيرات بعد القراءة، ولا يجوز الخطبة فيها إلا بعد الصلاة، ويحث الامام الناس في الخطبة على الفطرة في الفطر، وعلى الأضحية في الأضحى ندبا.

Página 102