Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
37

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب الصلاة الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة، من قيام وركوع وسجود، مع أذكار مخصوصة، ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة، وأعداد الصلاة، والوقت، والقبلة، واللباس، والمكان، والمسجد، وستر العورة، وتطهير الثوب والبدن، والمندوب من المقدمة، الأذان والإقامة.

الفصل الأول الصلاة ضربان (1) مفروض ومسنون، فالمفروض قسمان: ما يجب بإطلاق الشرع، وما يجب عند سبب، إما من جهة المكلف كصلاة النذر، وإما غير متعلق به كصلاة الكسوف والعيدين، وما يجب بالاطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل. لان غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست سنين تمرينا وتعليما، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ.

ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض.

Página 57