Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل.
ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس (1) ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه، وقال صاحب المراسم: غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب (2) وقد قال الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - في هذا الأخير: يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه. (3) إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة، كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يود إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس.
جلد الميتة (4) لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده، سواء كان جلد ما يوكل لحمه أو لا يؤكل، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران، ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا.
والشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره.
* * *
Página 56
Introduzca un número de página entre 1 - 499