202

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يوجب الرد، فله الرد، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع، أو بعده قبل القبض، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض، فكما سبق (1).

إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه، فلا يصح بيعه، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص، وإن كانت مما يوجب الأرش، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.

إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها، فماتت من الطلق (2) في يده، فله الأرش.

إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع، فقتل، أو قطع في يد المشتري، ولم يعلم به حال الشرى، يرجع على البائع في القتل، بقيمة العبد، وفي القطع، مخير بين الفسخ والامضاء، وإن علم قبل الشرى فلا شئ.

إذا اشترى زيتا أو بذرا (3) فوجد فيه درديا (4) ولم يعلم به حال الابتياع، فله الرد، وإن علم فلا.

إذا اختلف أهل الخبرة (5) في القيمة، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. (6)

Página 225