Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
إذا اشترى طعاما فأكله، أو ثوبا فقطعه، أو صبغه، ثم علم بالعيب، فله الأرش، أو يقبل البائع الثوب مع العيبين، أو يضمن قيمة الصبغ.
إذا حدث بالمبيع (1) عيب عند المشتري، زائدا على ما كان عند البائع، فله الأرش دون الرد.
وكيفية الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، فينظر ما نقص من القيمة، ينقص بقدره من الثمن، ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي العقد والقبض.
يسقط الرد بالرضاء بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب، أو بحدوث عيب آخر عند المشتري، أو تصرف منه زاد به ثمنه، أو نقص، إلا أن يكون العيب من حبل في أمة وقد تصرف فيها بالوطء، فعليه ردها مع نصف عشر قيمتها، للوطء [إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتها للوطء]. (2) إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين أو زوجي خف أو مصراعي باب ونحو ذلك، فوجد بأحدهما عيبا، فله رد الجميع، أو أرش المعيب، وليس له رد المعيب دون الصحيح، وكذا إذا مات أحد العبدين، لتعذر رد الجميع.
إذا اشترى ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره (3) كالجوز والبطيخ والرمان ونحوها، فكسره فوجده فاسدا، فله الأرش دون الرد إلا أن يكون مما لا قيمة لفاسده، كبيض الدجاج، فيبطل بيعه.
يصح العقد مع البراءة من العيوب، وتصح هي، سواء كان العيب معلوما أو مجهولا، ظاهرا أو باطنا، حيوانا أو غيره، فإن لم يبرأ من العيب، ثم ظهر عيب
Página 224
Introduzca un número de página entre 1 - 499