Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
19

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والثالثة: التي لها تميز ونسيت عادتها أو اختلطت عليها فيجب أن ترجع إلى صفة الدم وتعمل على التميز.

والرابعة: التي لا تميز لها بصفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت عادتها فإنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر أياما مخيرة في أول الشهر أو وسطه أو آخره وللباقي حكم الاستحاضة.

وللمستحاضة ثلاثة أحوال:

أحدها: أن ترى دما (1) لا يرشح على القطنة، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة، وتغيير القطنة والخرقة.

وثانيها: أن يرشح على الكرسف ولا يسيل، فعليها غسل لصلاة الغداة، وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير (2) القطنة والخرقة.

وثالثها: أن يرشح ويسيل، فعليها غسل للظهر والعصر، وغسل للعشاءين، وغسل لصلاة الليل والفجر وتجمع بين كل صلاتين، فإذا فعلت ما ذكرناه من الغسل وتجديد الوضوء (3) لم يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويجوز لزوجها وطؤها، ولم يجب عليها قضاء ما صامت في تلك الأيام، فإن لم تفعل ذلك وصلت وصامت فعليها القضاء ولا يجوز لها أن تجمع بين الفرضين بوضوء واحد.

والاستحاضة حدث ينقض به الوضوء، فإن كان دمها متصلا فتوضأت ثم ينقطع قبل الشروع في الصلاة، استأنفت الوضوء لا محالة، لا إذا انقطع في أثناء الصلاة، وإذا توضأت قبل دخول الوقت وصلت في الوقت، أو توضأت في الوقت وصلت في آخر الوقت، لم يصح وضوءها ولا صلاتها، لان عليها أن تتوضأ وتصلي عقيبه بلا فصل.

Página 39