Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
18

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة أيام، أو في كل شهر سبعة أيام، مخيرة في ذلك.

أما المعتادة فعلى أربعة أقسام:

الأول: من لها عادة بلا تميز، (1) مثال ذلك: أن جرت عادة حيضها في الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الدم من أول الشهر واستمر بها، تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثانية، وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها أو بعدها بخمسة ولم تر فيها شيئا، كان حيضا (2) قد تقدم أو تأخر، وإن اعتادت الدم في أول كل شهر خمسة فرأت ذلك في بعض الشهور على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض كانت حيضة ثانية، وإن استمر كذلك عملت على عادتها في الخمسة الأولى وجعلت الباقي استحاضة.

والثانية: من لها عادة وتميز كأن اعتادت الحيض من أول كل شهر خمسة أيام فرأت في شهر عشرة أيام دم الحيض، ثم رأت [بعدها] (3) دم الاستحاضة واتصل، يكون حيضها عشرة أيام، اعتبارا بالتميز، وكذا إذا اعتادت ثلاثة أيام من كل شهر، فرأت ستة أيام في أول الشهر دما أحمر وأربعة أيام دما أسود واتصل، أو اعتادت خمسة من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة أيام دما أحمر وثلاثة أسود وأربعة أحمر واتصل، كان حيضها في المسألتين الدم الأسود اعتبارا بالتميز وإن عملت في هذه المسائل على العادة دون التميز لقولهم - عليهم السلام -: المستحاضة ترجع إلى عادتها (4) ولم يفصلوه كان قويا.

Página 38