Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما لان العقد على المجهول باطل، لأنه من بيع الغرر، واحترزنا بكونه مقدورا على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، فإنه لا يجوز بيعه، لأنه من بيع الغرر. واحترزنا بكونه منتفعا به مما لا منفعة فيه، كالحشرات، وقلنا:
مباحة، تحرزا من المنافع المحرمة والنجس إلا ما يستثنى بدليل.
واعتبرنا الايجاب والقبول، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، والايجاب من البائع من غير قبول، وبالمعاطاة أيضا، واشترطنا عدم الاكراه لان حصوله مفسد للعقد (1) بلا خلاف إلا إكراه الحاكم على البيع، لايفاء ما يلزم من حق، لأنه يصح البيع معه.
والشروط المقترنة بعقد البيع ضروب:
أولها: ما هو فاسد مفسد للعقد، كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا وفي الزرع أن يسنبل، وكأن يسلف في زيت على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين، إذ هو غير مقدور على تسليمه. (2) وثانيها: ما هو صحيح، والعقد معه كذلك، كأن يشرط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين (3) مصلحة فيه، كاشتراط القبض، وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل، أو كأن يشرط ما يمكن تسليمه، كأن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، وأن يشترط البائع على المشتري كون المبيع له إن رد الثمن عليه في وقت كذا، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.
Página 198
Introduzca un número de página entre 1 - 499