174

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها (1) في الصفة، على وجه التراضي، ولابد من معرفة أقسامه، وشروطه، وأسباب الخيار فيه، ومسقطاته، وأحكامه.

وأقسامه أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الروية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، وهو السلم.

وأما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني لزومه.

فالأول: ثبوت الولاية (2) في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الايجاب من البائع، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.

احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع، ولا في حكم المالك [له] (3) وهم ستة: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل،

Página 197