Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
125

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (1) والصحيح الأول، وروي أن لا شئ عليه، (2) [وذلك] (3) محمول على من لا يتمكن، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه.

ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم (4) لا قضاء ولا تطوعا، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [الغسل] (5) اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل.

ومن كان (6) عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ.

الفصل العاشر الاعتكاف هو اللبث للعبادة، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها، وأن يكون صائما مدة اعتكافه، وأن

Página 145