Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبقت منه نية القربة فلا قضاء عليه، وكذا من أصبح (1) صائما ثم جن في بقية يومه أو أغمي عليه.
الفصل التاسع من فاته شئ من شهر رمضان لمرض واستمر به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء، وكذا حكم ما زاد على رمضانين. وإن برأ من مرضه قبل لحوق رمضان آخر وجب عليه القضاء، فإن لم يقض ثم مات قضى عنه وليه وهو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص (2) أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، فإن لم يخلف من الأولاد إلا الإناث لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد، فإن لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ويجيئه (3) رمضان آخر صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة، وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بما مر، وإذا لم يبرأ (4) ومات صام عنه وليه ندبا.
وكل من مات وقد فاته صوم واجب وتمكن منه فلم يصمه يصوم عنه وليه أو يتصدق عنه من أصل تركته إذا لم يكن له ولي، وإن كان قد اجتمع على الميت الصوم والكفارة صام الولي وتصدق من تركته بما مر، فإن لم يكن له ولي فلكل يوم كفارتان، وكذا حكم المرأة الحائض إذا طهرت في بعض النهار أمسكت أدبا وقضت، سواء أفطرت أو لا، والأفضل أن يقضي ما فاته من صيام رمضان متتابعا، وإن تتابع ستة أيام أو ثمانية وفرق الباقي جاز، والأول أحوط. (5)
Página 144
Introduzca un número de página entre 1 - 499