657

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت بالنتاج، وبينة الخارج مقدمة إلا إذا شهدت بينة الداخل بالنتاج (١)، فافترقا.
قلت: هذا على رواية ترجيح بينة النتاج وما في معناه، مما يفيد سبق الملك.
والصحيح: تقدم بينة الخارج مطلقًا (٢)، والله أعلم.
فَصل
٧٤٣ - إذا تداعيا عينًا في يد ثالثٍ فأقرَّ بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
ولو لم يقر للآخر، بل أقام الآخر بها بينةً أخذها، ولم يلزم المقر للمقر له الأول شيءٌ.
قلت: وقد تقدم هذا الفصل بعينه في كتاب الإقرار (٣)، لكن كرره فذكرته هنا تنبيهًا عليه. والله أعلم.
فَصل
٧٤٤ - إذا أتلف على إنسانٍ عبدًا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه
ولو قال مالكه: تعلَّم صنعةً، فزادت قيمته، فأنكر المتلف، أخذ بقوله.
قلت: هذا الفصل تقدم بعينه في الغصب (٤)، وإنما ذكرته للتنبيه عليه.

(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٢٨١، الإنصاف، ١١/ ٣٨٠، الإقناع، ٤/ ٤٢٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٣٣.
(٣) وهو الفصل (٢٥٩)،
(٤) وهو الفصل (٢٨٩).

1 / 668