656

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
بخلاف الثانية، فإن الشاة ليست عين أمها، ولا البيضة الخارجة من الدجاجة عين الدجاجة، ومن الجائز أن الشاة ولدت، والدجاجة باضت في ملكه، ثم باع الشاة المولودة، ومن الجائز حصول ذلك في ملك أجنبي منهما، ثم باع الأصلين ممن هما في يده، والفرعين ممن هما في يده، فلذلك لم يقض له بهما. نعم لو شهدت البينة: أنها ولدتها أو باضتها في ملكه، قضي له بها، فاتضح الفرق (١).
فَصل
٧٤٢ - إذا تداعيا شاةً مسلوخةً، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه (٢).
ولو ادعى كل منهما أنها ملكه نتجت في ملكه، قضي له بما في يده خاصةً (٣).
والفرق: أن كلًا منهما بينته بينة خارجٍ (٤) بالنسبة إلى ما في يد الآخر، وبينة الخارج [مقدمة] (٥).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما فى: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٥/ أ، المغني، ٩/ ٣٠٧، الشرح الكبير، ٦/ ٢٤٩، كشاف
القناع، ٦/ ٤١١.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب، المغني، ٩/ ٢٧٨، الإنصاف، ١١/ ٣٧٣، الإقناع، ٤/ ٤٢٠.
(٣) في رواية في المذهب.
والرواية الأخرى: أن الحكم فيها كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب.
(٤) الخارج هو: المُدَّعِي.
والداخل هو: المُدَّعَى عليه.
انظر: المغني، ٩/ ٢٧٥، الإقناع، ٤/ ٤٢٣.
(٥) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢٤/ ب، كشاف القناع، ٣/ ٣٨٦.

1 / 667