المغرب والفجر ؛ فإنه ليس فيهما تقصير . [1] وفيه عن الحسن بن الحسين [الجحدري] [2] قال : سألت أبا عبد الله عن الإقامة في السفر؟ قال : «يجزيك / 97 / الإقامة إلا في الفجر والمغرب ، فإن أبي (صلع) كان يؤذن ويقيم يعني فيهما » . وفي كتاب حماد بن عيسى ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلامأنه قال : «أدنى ما يجزي من ترك الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة و[النهار بأذان وإقامة و] يجزيك سائر الصلوات بإقامة إقامة بغير أذان» . وفيه رواية سادسة ، وهي أن الصلاة في السفر يجزي بغير أذان ؛ وفي كتب محمد بن سلام ، عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلع) أنه قال : «الأذان في السفر ، الإقامة ليس غيرها» . وفيه رواية سابعة وعليها العمل ، وهي أن الأذان والإقامة لكل صلاة مفروضة . وقد ذكرت في كثير من الأبواب في ما تقدم من أول الكتاب إلى أن بلغت هذا الموضع ما جاء عن الأئمة عليهم السلامو أذانهم للصلاة ، نحو ما / 98 / ذكرته في صلاة العصر أن أبا جعفر نزل في مشربة ام إبراهيم ، وذكرت صلاته الظهر والعصر ، وأنه أذن وأقام في كل صلاة . [3] ومثله كثير ، من تتبعه عرفه ، وعليه ظاهر امور الناس ، وقد جاء في نص الفرائض ذكر الأذان ؛ قال الله جل ذكره : @QUR011 «يأيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة» [4] وقال : @QUR010 «وإذا ناديتم إلى الصلوة اتخذوها هزوا ولعبا» . [5] وهذا عليه العمل في القديم والحديث ، وبه أمر من يجب قبول قوله [6] أن يؤذن لكل صلاة ويقام .
Página 117