1102

Ictisam

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (مُسْتَنِدٌ) (١) إِلَى حجرة عائشة ﵂، وَإِذَا (نَاسٌ) (٢) فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقُلْنَا: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ (٣).
قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ: (محمله عندنا) (٤) على أحد وجهين: إما (إنهم) (٥) (كانوا) (٦) يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً، (وَإِمَّا أَفْذَاذًا) (٧) عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ فِي أَعْقَابِ الْفَرَائِضِ (٨).
وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْبِدَعِ القولية (والفعلية) (٩) مِمَّا نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى/ أَنَّهَا بِدَعٌ، فصحَّ أَنَّ الْبِدَعَ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَقَائِدِ (١٠)، وَقَدْ تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ (١١) بِنَوْعٍ آخَرَ من التقرير.
نَعَمْ ثَمَّ مَعْنًى آخَرُ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ هنا، وهي:
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:
وَذَلِكَ/ أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنَّمَا تَصِيرُ فِرَقًا بِخِلَافِهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ فِي الدِّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي جُزْئِيٍّ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، إِذِ الْجُزْئِيُّ وَالْفَرْعُ الشَّاذُّ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ مُخَالَفَةٌ يَقَعُ بِسَبَبِهَا التَّفَرُّقُ شِيَعًا، وَإِنَّمَا يَنْشَأُ التَّفَرُّقُ عِنْدَ/ وُقُوعِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّ (الْكُلِّيَّاتِ) (١٢)

(١) في (غ) و(ر): "مسند".
(٢) في (غ) و(ر): "الناس".
(٣) أخرجه البخاري (١٧٧٥، ٤٢٥٣)، ومسلم (١٢٥٥)، وأحمد في المسند (٢ ١٢٨، ١٥٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١١٨٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٠٧٠)، وابن حبان في صحيحه (٣٩٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٦١٨)، وبنحوه مختصرًا أخرجه ابن الجعد في مسنده (٢١٣٦)، والطبراني في الكبير (١٣٥٢٤، ١٣٥٦٣).
(٤) في (ط): فحمله عندنا.
(٥) في (غ) و(ر): لأنهم.
(٦) زيادة من (م) و(غ) و(ر)، وهي كذلك في الحوادث والبدع ص١١٨.
(٧) في كتاب الحوادث والبدع: (وإما أنهم كانوا يصلونها معًا أفرادًا).
(٨) انظر: الحوادث والبدع (ص١١٨).
(٩) زيادة من (غ) و(ر).
(١٠) ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات. انظر: الفتاوى (٢٠ ١٩٥) و(٢٢ ٣٠٦).
(١١) انظر: الموافقات (٢ ٢٣٤ - ٢٣٨).
(١٢) في (م) و(غ) و(ر): "الكلية".

3 / 139