55

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Editorial

دار الوطن

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

[باب: المياه](*)

والطهارة نوعان :

أحدهما : الطهارة بالماء، وهي الأصل(١) ،


[ باب: المياه ]

قوله: (والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل ... إلخ):

الطهارة نوعان :

أحدهما: الطهارة بالماء وهي الأصل.

والثاني: الطهارة بالتراب الذي هو التيمم، وهو بدل عن الوضوء (وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في موضعه إن شاء الله).

ولكن الأصل هو الطهور بالماء، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. فهذا الماء الذي ينزل من السماء، ويستقر في الأرض، تحفظه الأرض في جوفها، ثم يستخرج منها، هو الطهور.

وقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، واستدل من هذا أن الطهارة بالماء هي الأصل.

والمؤلف رحمه الله يرى أن المياه قسمان: طهور ونجس، وليست ثلاثة، والحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة، فإذا كان الماء لم يتغير بنجاسة فإنه طهور، وإذا تغير بنجاسة فإنه نجس، وليس بينهما واسطة.

(*) يلاحظ أن العناوين بين معقوفتين، هي من وضع المعتني بالكتاب للتوضيح.

(١) سيأتي ذكر النوع الثاني فيما بعد، وهو الطهارة بالتيمم، في باب التيمم.

55