فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
التسليم)) (١)، وهذا دليل واضح على أن الطهارة شرط للصلاة.
قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له):
الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه.
فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه.
والحدث قسمان: أصغر وأكبر.
والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.
***
(١) رواه الترمذي رقم (٣) في الطهارة، وابن ماجه رقم (٢٧٥، ٢٧٦) في الطهارة وسننها. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء (٩/٢). وانظر مواضعه في شرح الزركشي رقم (٤٥٢).