المبتدئين؛ لأن العلم معرفة الحق بدليله.
و((الفقه)) معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.
هي: الأدلة، أي: النصوص التي يستدل بها من آية أو حديث.
قوله: (لأن العلم معرفة الحق بدليله):
إن معرفة المسألة بدليلها هو العلم الصحيح، فالعلم معرفة الحق بدليله، فمن عرف الحق فلا بد أن يسأل عن دليله، حتى يكون على بصيرة من أمره، وحتى يطمئن ويقتنع.
قوله: (والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية ... إلخ):
ثم فسر الفقه فقال: (الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح).
فقوله: (الشرعية)، أي: التي تؤخذ من الشريعة، وقوله: (الفرعية) يخرج بها الأصولية؛ لأن الأحكام الأصولية تسمى العقائد، وأما الفقه فخاص بالفروع التي هي مسائل العبادات والمعاملات وما أشبههما، فهذه الرسالة مشتملة على فقه الفروع، وقوله: (بأدلتها) أي: البراهين التي يستدل بها، وتؤخذ من المصادر الآتية:
الكتاب: أي: القرآن الكريم.
والسنة: أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والإجماع: أي: ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لا تُجمع على خطأ.
والقياس: وهو إلحاق الفروع بالأصول إذا اجتمعت في العلّة، فلابد أن