428

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
India
وَعَن عَائِشَة قَالَت أَرَادَت نسَاء النَّبِي ﷺ حِين توفّي أَن يبْعَثْنَ عُثْمَان إِلَى أبي بكر يسألنه ميراثهن فَقَالَت عَائِشَة أَلَيْسَ قد قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة أخرجه الثَّلَاثَة وَأَبُو دَاوُد
قلت أَحْكَام الْمَوَارِيث مفصلة فِي الْكتاب الْعَزِيز وَيجب الِابْتِدَاء بذوي الْفُرُوض الْمقدرَة وَمَا بَقِي فللعصبة وَالْأَخَوَات مَعَ الْبَنَات عصبَة ولبنت الابْن مَعَ الْبِنْت السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَكَذَا الْأُخْت لأَب مَعَ الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ وللجد والجدات السُّدس مَعَ عدم الْأُم وَهُوَ للْجدّ مَعَ من لَا يسْقطهُ وَلَا مِيرَاث للإخوة وَالْأَخَوَات مُطلقًا مَعَ الابْن أَو ابْن الابْن أَو الْأَب وَفِي ميراثهم مَعَ الْجد خلاف ويرثون مَعَ الْبَنَات إِلَّا الْإِخْوَة للْأُم وَيسْقط الْأَخ لأَب مَعَ الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وأولو الْأَرْحَام يتوارثون وهم أقدم من بَيت المَال فَإِن تزاحمت الْفَرَائِض فالعول وَلَا يَرث ولد الْمُلَاعنَة والزانية إِلَّا من أمه وقرابتها وَبِالْعَكْسِ وَلَا يَرث الْمَوْلُود إِلَّا إِذا اسْتهلّ وميراث الْعَتِيق لمعتقه وَيسْقط بالعصبات وَله الْبَاقِي بعد ذَوي السِّهَام وَيحرم بيع الْوَلَاء وهبته وَلَا توارث بَين أهل ملتين وَلَا يَرث الْقَاتِل من الْمَقْتُول وَلَا يُورث الْأَنْبِيَاء ﵈
هَذَا خُلَاصَة الْفَرَائِض الثَّابِتَة بِالْكتاب وَالسّنة فَإِن عرض لَك من الْمَوَارِيث مَا لم يكن فيهمَا فاجتهد فِيهِ رَأْيك عملا بِحَدِيث معَاذ الْمَشْهُور وَلذَا لم نذْكر مَا كَانَ لَا مُسْتَند لَهُ إِلَّا مَحْض الرَّأْي فَلَيْسَ مُجَرّد الرَّأْي مُسْتَحقّا للتدوين فَلِكُل عَالم رَأْيه واجتهاده مَعَ عدم الدَّلِيل وَمَا ذَكرْنَاهُ هُنَا فِي أسطر عديدة هُوَ جَمِيع علم الْفَرَائِض الثَّابِت بِالْقُرْآنِ والْحَدِيث
٣٠٣ - بَاب مَا ورد فِي فتْنَة الْأَهْل
وَعَن حُذَيْفَة فِي حَدِيث طَوِيل قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول فتْنَة الرِّجَال فِي أَهله وَمَاله وَولده وَنَفسه وجاره يكفرهَا الصّيام

1 / 445