427

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
India
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأولى رجل ذكر أخرجه البُخَارِيّ فِي تَرْجَمته
وَعَن زَيْنَب زوج ابْن مَسْعُود قَالَت اشتكت نسَاء من الْمُهَاجِرَات إِلَى رَسُول الله ﷺ ضيق منازلهن فَأمر رَسُول الله ﷺ أَن تورث دور الْمُهَاجِرين النِّسَاء فَمَاتَ ابْن مَسْعُود فورثت امْرَأَته مِنْهُ دَارا بِالْمَدِينَةِ أخرجه أَبُو دَاوُد
٣٠١ - بَاب مَا ورد فِي مِيرَاث الْوَلَاء للنِّسَاء
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الْوَلَاء للأكبر من الذُّكُور وَلَا تَرث النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا وَلَاء من أعتقن أَو أعتق من أعتقن أخرجه رزين
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَرَادَت عَائِشَة أَن تشتري جَارِيَة لتعتقها فَأبى أَهلهَا إِلَّا أَن يكون لَهُم الْوَلَاء فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَا يمنعك ذَلِك فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق أخرجه مُسلم
٣٠٢ - بَاب مَا ورد فِي طلب فَاطِمَة مِيرَاث أَبِيهَا ﷺ
عَن عَائِشَة قَالَت سَأَلت فَاطِمَة أَبَا بكر أَن يقسم لَهَا مِيرَاثهَا مِمَّا ترك رَسُول الله ﷺ فَقَالَ إِن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة فَغضِبت فَهجرَته فَلم تزل كَذَلِك حَتَّى توفيت وَعَاشَتْ بعد رَسُول الله ﷺ سِتَّة أشهر إِلَّا ليَالِي ثمَّ فعل ذَلِك عمر الحَدِيث أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَلَفظ البُخَارِيّ مُخْتَصر
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ جَاءَت فَاطِمَة إِلَى أبي بكر فَقَالَت من يرثك فَقَالَ أَهلِي وَوَلَدي قَالَت فَمَا لي لَا أرث أبي فَقَالَ سمعته يَقُول لَا نورث وَلَكِن أعول من كَانَ رَسُول الله ﷺ يعوله وَأنْفق على من كَانَ ينْفق عَلَيْهِ أخرجه التِّرْمِذِيّ

1 / 444