وأما العبد والمسافر فعند أصحابنا (¬1) وجمهور قومنا (¬2) أنه لا جمعة عليهما أيضا.
وروي عن داود بن علي وأصحابه أنهم قالوا: على العبد والمسافر الجمعة (¬3) ويحكى عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء (¬4) .
ويحكى عن الحسن البصري وقتادة وأحمد وجوب الجمعة على العبيد الذين يؤدون الفرائض، وعن الأوزاعي: أنه إن كان العبد مخارجا أدى ضريبته فعليه الجمعة (¬5) .
¬__________
(¬1) - ... انظر مثلا؛ الأزكوي: الجامع، 02/402. السليمي: الجامع، 01/566. الشماخي: الإيضاح، 01/599.
(¬2) - ... انظر؛ ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة الكافي، 02/248. النووي: المجموع (شرح المهذب)، 04/485. ابن قدامة: المغني، 02/193. ابن عابدين: حاشية رد المحتار، 02/153.
(¬3) - ... ابن حزم: المحلى، 05/36.
(¬4) - ... النيسابوري: الإشراف، 02/85. الشوكاني: نيل الأوطار، 03/227.
(¬5) - ... النيسابوري: الإشراف، 02/84. النووي: المجموع (شرح المهذب)، 04/485. ابن قدامة: المغني، 02/193، 194.
Página 56