60

La Adornación de los Juristas

حلية الفقهاء

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

الشركة المتحدة للتوزيع

Número de edición

الأولى ١٤٠٣هـ

Año de publicación

١٩٨٣م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

باب أوقات الصلاة إذا زالتِ الشمسُ، فهو أوَّلُ وقتِ الظُّهْرِ، وزَوالُها: مَيْلُها عن الاسْتِواء في كَبِدِ السماء، وذلك بعدَ أن تَدُوم، ويقال: دَلَكَتْ. أي: زالتْ. وسُمِّيَتْ هذه ظُهْرًا لأنَّ وَقْتَها أظْهَرُ الْأوْقاتِ وأَبْيَنُها. وأمَّا العَصْرُ، فإنَّما سُمِّيَتْ عَصْرًا، لأنَّها في أَحَدِ طَرَفَيِ النَّهار. وكان ابنُ قُتَيْبَةَ يقول: الْأَوْلَى تَأخيرُها، وذلك أنَّ العَصْرَ إنَّما سُمِّيَتْ عَصْرًا للتَّأخير، واحْتَجَّ بِقَوْلِ الحارثِ بنِ حِلِزَّةَ: أَنِسَتْ نَبْأةً وأفْزَعَها القَنَّاصُ عصرًا وقد دَنَا الإمْساءُ قال: أفلا تراه قال: "وقد دَنا الإمْساء" فذلك دليلٌ على أن تأخيرَها أَفْضَلُ. فيُقال للْقُتَيْبِيِّ: إنَّ الله ﷿ أمَر بالصلاةِ والمُحافَظَةِ عليها،

1 / 69