29

قال في رد المحتار (3): " صرح علماءنا في باب الحج عن الغير بان للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ، وهو مذهب أهل السنة ، ولكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة ، فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج 0 أقول : ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه ، والذي حرره متأخرو الشافعية وصول القراءة إلى الميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا " انتهى 0

قال العلماء : وأحسن ما يهدى للميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه ، وثواب الصوم وسقاية الماء 0(1)

وينبغي أن يوصي أهله بأن لا يضربوا على قبره خيمة في الثلاثة أيام(2) ، فان فيه زيادة على الكراهة ما شاهدناه من تهدم كثير من القبور بسبب دق الأوتاد 0

Página 37